الآن الآن من الرياض.. وزير العمل يصدر تعديل جديد للأجانب بشأن الإقامة ونقل الكفالة وعلاقة العامل بصاحب العمل.التفاصيل



=


وكالة الاسبوع الاخبارية : أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص قراراً وزارياً يقر نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر في 13 حالة، وهي:أولا :ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل.ثانيا :عدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول، وعدم استلامها من دور الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها للمملكة

ثالثا :عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي ثلاثين يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدهارابعا:نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر في حال قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين دون علم العامل، أو عند تكليفه بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية.

خامسا :ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمهسادسًا :نقل خدمات العامل أو العاملة لصاحب عمل آخر في حال ثبوت قيام صاحب العمل الأول أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العاملسابعًا :وجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل.ثامنا :تسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو ساهم في إطالة نظر الشكوى أيضاً.تاسعا :تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة، وعدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل.

عاشرًا : أثناء نظر الشكوى تفادياً لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل أو العاملة، وفي حال تغيب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وأخيراً أي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير.الحادي عشر:يجوز لصاحب العمل الجديد تجربة عمل العامل أو العاملة قبل نقل خدماته إليه لمدة لا تزيد على 15 يوماً، وذلك بعد الحصول على إشعار (أجير)، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خلال تلك الفترة.

الثاني عشر:يشترط لإتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمل تكاليف إيواء العاملة لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها، بواقع 150 ريالاً عن كل يوم أو جزء من اليوم، وفق الآلية التي تضعها الوزارة لذلك.الثالث عشر :تغيب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وأخيراً أي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير.المصدر : عين اليوم. 

اضغط هنا لقراءة الخبر كاملا


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق